العيني

710

البناية شرح الهداية

ألا ترى أن للوصي ذلك ، فالأب أولى لوفور شفقته ، وبيع المنقول من باب الحفظ ، ولا كذلك العقار لأنها محصنة بنفسها . وبخلاف غير الأب من الأقارب ، لأنه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ، ولا في الحفظ بعد الكبر . وإذا جاز بيع الأب والثمن من جنس حقه ، وهو النفقة ، فله الاستيفاء منه . كما لو باع العقار والمنقول على الصغير ، جاز لكمال الولاية ، ثم له أن يأخذ منه بنفقته ؛ لأنه من جنس حقه . وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه ، وأنفقا منه لم يضمنا ، لأنهما استوفيا حقهما ؛ لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر ، وقد أخذا جنس الحق ، وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن ، لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية ، لأنه نائب في الحفظ لا غير ،